ابن عابدين

341

حاشية رد المحتار

آحادها تفاوتا فاحشا ، وكذلك لا يجوز في اللآلئ الكبار . نهر . قوله : ( من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ) دوام الانقطاع ليس شرطا ، حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ، وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت ، كذا في التبيين . شرنبلالية . ومثله في الفتح والبحر والنهر ، وعبارة الهداية : ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل ، وسيذكره الشارح فما أوهمه كلامه هنا كالدرر غير مراد . قوله : ( لم يجز في المنقطع ) أي المنقطع فيه ، لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم . بحر . قوله : ( بعد الاستحقاق ) أي قبل أن يوفي المسلم فيه . بحر . قوله : ( ولحم ) في الهداية : ولا خير في السلم في اللحم . قال في الفتح : وهذه العبارة تأكيد في نفي الجواز ، وتمامه فيه . قوله : ( ولو منزوع عظم ) هو الأصح . هداية وهو رواية ابن شجاع عن الامام وفي رواية الحسن عنه جواز منزوع العظم كما في الفتح . قوله : ( وجوازه إذا بين وصفه وموضعه ) في البحر ، وقالا : يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة رطل ا ه‍ . ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر . قوله : ( وعليه الفتوى بحر ) نقل ذلك في البحر والفتح عن الحقائق والعيون . قوله : ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على المتن . فافهم . قوله : ( بالروايتين ) أي رواية الحسن ، ورواية ابن شجاع وهي الأصح ، فما في القهستاني مبني على خلاف الأصح . مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي ؟ قوله : ( وفي العيني الخ ) في البحر عن الظهيرية : وإقراض اللحم عندهما يجوز كالسلم ، وعنه روايتان ، وهو مضمون بالقيمة في ضمان العد ، وإن لو مطبوخا إجماعا ولو نيئا فكذلك هو الصحيح ا ه‍ . وذكر في الفتح عن الجامع الكبير والمنتقى أن اللحم مضمون بالقيمة واختيار الأسبيجابي ضمانه بالمثل وهو الوجه ، لان جريان ربا الفضل فيه قاطع بأنه مثلي فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة في الضمان منصوص عليها وتمامها بالمثل ، لأنه مثل صورة ومعنى والقيمة مثل معنى فقط ، وتمام الكلام فيه . قوله : ( ولا بمكيال وذراع مجهول ) أي لم يدر قدره كما في الكنز ، والواو بمعنى أو أي لا يجوز السلم بمكيال معين أو بذراع معين لا يعرف قدره ، لأنه يحتمل أن يضيع فيؤدي إلى النزاع ، بخلاف البيع به حالا حيث يجوز لان التسليم به يجب في الحال فلا يتوهم فوته ، وفي السلم يتأخر التسليم فيخاف فوته . زيلعي . زاد في الهداية : ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا ، وإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز إلا في قرب الماء للتعامل فيه ، كذا عن أبي يوسف ا ه‍ . واعترضه الزيلعي بأن هذا التفصيل إنما يستقيم في البيع حالا حيث يجوز بإناء لا يعرف قدره بشرط أن لا ينكبس ولا ينبسط ويفيد فيه استثناء قرب الماء ، ولا يستقيم في السلم ، لأنه